نزيه حماد

201

معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء

التي استحدثت في الأزمنة المتأخرة ، وتسمّى بذلك في مصر والشام ، أما في بلاد المغرب فتسمّى بالجلسة والزينة والمفتاح . * ( المصباح 1 / 216 ، المغرب 1 / 270 ، الحموي على الأشباه والنظائر 1 / 320 ، ردّ المحتار 4 / 15 وما بعدها ، فتح العلي المالك 2 / 250 ، معلمة الفقه المالكي ص 196 ، العرف والعمل في المذهب المالكي ص 468 ، ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف 1 / 75 ، مرشد الحيران م 708 ، قانون العدل والإنصاف م 360 ، 361 ، نظرية الأخذ بما جرى به العمل للعسري ص 270 وما بعدها ) . * خليط أصل الخليط في اللغة : من الخلط ، وهو تداخل أجزاء الأشياء بعضها في بعض . ويستعمل الفقهاء كلمة الخليط بمعنى الشريك في البقعة . وقول الفقهاء في الشفعة : « الخليط أحقّ من الشريك ، والشريك أحقّ من الجار ، والجار أحق من غيره » مرادهم بالخليط من شارك في نفس العقار المبيع ، وبالشريك من شارك في حقوقه كحق الشّرب الخاص أو الطريق الخاص ، وبالجار الملاصق المجاور مطلقا . كما يستعمل الفقهاء أحيانا كلمة الخليط لمن بينك وبينه أخذ وإعطاء ومداينات ومواضعات دون أن يكون شريكا . * ( طلبة الطلبة ص 120 ، المغرب 1 / 265 وما بعدها ، المصباح 1 / 212 ، التوقيف ص 323 ، مرشد الحيران م 98 ، 99 ، 100 ، العقود الدرية لابن عابدين 1 / 287 ، قرة عيون الأخيار 2 / 234 ، شرح المجلة للأتاسي 4 / 501 ) . * خمس الخمس لغة : هو الجزء من خمسة أجزاء . وخمّس القوم : أخذ خمس أموالهم . وفي الاصطلاح الشرعي يرد تعبير الخمس في الغنيمة والفيء والسّلب والركاز ، إذ هي الأموال التي تخمّس شرعا ؛ أي يؤخذ خمسها . وإن كان هناك ثمة اختلاف فقهي في تخميس ما سوى الغنيمة ، وشروط ذلك ومصارفه . أما الغنيمة فلا خلاف في وجوب تخميسها للنص القرآني الوارد في ذلك . وقد جاء في « الأموال » لأبي عبيد : « وأمّا الخمس : فخمس غنائم أهل الحرب . والرّكاز العادي وما يكون من غوص أو معدن فهو الذي اختلف فيه أهل العلم ، فقال بعضهم : هو للأصناف الخمسة المسمّين في الكتاب . . . وقال بعضهم : سبيل الخمس سبيل الفيء ، يكون حكمه إلى الإمام : إن رأى أن يجعله فيمن سمّى اللّه جعله ، وإن رأى أنّ أفضل للمسلمين وأردّ عليهم أن يصرفه إلى غيرهم صرفه » . * ( المصباح 1 / 217 ، التعريفات الفقهية ص 282 ، الأموال ص 27 ) .